السيد محمد حسن الترحيني العاملي

24

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( والمبعّض ) ( 1 ) أي من تحرّر بعضه وبقي بعضه رقّا ( يرث بقدر ما فيه من الحرية ، ويمنع ) من الإرث ( بقدر الرقية ) ، فلو كان للميت ولد نصفه حر ، وأخ حر فالمال بينهما نصفان ( 2 ) ، ولو كان نصف الأخ حرا أيضا فللابن النصف ، وللأخ الربع ( 3 ) . والباقي للعمّ الحر إن كان ، فلو كان نصفه حرا ( 4 ) فله الثمن والباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه . وهكذا ( ويورّث المبعّض كذلك ) ( 5 ) فإذا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب موانع الإرث حديث 3 و 1 . ( 6 ) المغني لابن قدامة ج 7 ص 135 .